كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
عطف خليل لها على السنن .
قوله : 16 ( متصل به ) : واختلف هل هذا الاتصال من تمام السنة ؟ فإذا اغتسل غدوة وأخر الإحرام للظهر لم يجزه وهو الموافق لكلام المدونة وقال البساطي : الاتصال سنة مستقلة فلو تركه أتي بسنة الغسل وفاتته سنة الاتصال .
قوله : 16 ( أعاده ) : أي على قول المدونة ويستثنى من طلب الاتصال من كان بالمدينة ويريد الإحرام من ذي الحليفة فإنه يندب له الغسل بالمدينة ويأتي لابسا لثيابه فإذا وصل لذي الحليفة تجرد وأحرم . وهو معنى قول خليل : وندب بالمدينة للحليفي .
قوله : 16 ( وسن ركعتان ) : أي فأكثر وليس المراد ظاهره من أن السنة ركعتان فقط بل بيان لأقل ما تحصل به السنة . ثم محل سنيتهما إن كان وقت جواز وإلا انتظره بالإحرام ما لم يكن مراهقا وإلا أحرم وتركهما كما أن المعذور مثل الحائض والنفساء يتركهما .
قوله : 16 ( وحصل به السنة ) ؛ الحاصل أن السنة تحصل بإيقاع الإحرام عقب صلاة ولو فرضا لكن إن كانت نفلا فقد أتى بسنة ومندوب وإن فعله بعد فرض فقد أتى بسنة فقط . وانظر هل أراد بالفرض خصوص العيني ؟ أو ولو جنازة وهو منذور النوافل كالفرض الأصلي أم لا ؟ وبقي من سنن الإحرام الإشعار والتقليد للهدي إن كان معه ويكونان بعد الركوع .
قوله : 16 ( وصلى ) : أي وأشعر وقلد إن كان معه ما يشعر أو يقلد .
قوله : 16 ( إذا استوى على ظهر دابته ) : أي ولا يتوقف على مشيها وإحرام الراكب إذا استوى والماشي إذا مشى على جهة الأولوية فلو أحرم الراكب قبل أن يستوي على دابته والماشي قبل مشيه كفاه ذلك مع الكراهة .
قوله : 16 ( ويرجل شعر رأسه ) إلخ : هذا خلاف ما قاله الخرشي والمجموع فإن الخرشي قال في حل قول خليل وإزالة شعثه : أي ما عدا الرأس فإن الأفضل بقاء شعثه في الحج ابن بشير ويلبده بصمغ أو غاسول ليلتصق بعضه ببعض ويقل دوابه ( اه ) قال في الحاشية : قد ورد أن النبي لبد رأسه بالعسل كما في أبي داود قال في القاموس :
____________________