كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
سلبه .
قوله : 16 ( لا ذمي ) : أي ما لم ينفذه له الإمام وإلا فيمضي وإن كان لا يجوز ابتداء لأنه حكم بمختلف فيه .
قوله : 16 ( اعتيد ) : أي وجوده مع المقتول ويثبت كونه قتيلا بعدلين إن شرط الإمام البينة وإلا فقولان . ) 16 (
قوله : 16 ( فالأول منهم ) : أي إن علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معا وقيل له الأقل في الفرع الأول والأكثر في الثاني والتفرقة بين قوله : إن قتلت يا فلان قتيلا وبين من قتل قتيلا مشكل إذ في كليهما النكرة في سياق الشرط وهي تعم . وأجيب بأنه إذا عين الإمام الفاعل لم يكن داخلا على اتساع العطاء فيقتصر على ما يتحقق به العطاء وهو يتحقق في شخص واحد بخلاف ما إذا قال : من قتل قتيلا فإن العموم يقوي العموم كذا قرر شيخ مشايخنا العدوي .
قوله : 16 ( لا أنثى ) : أي فلا يسهم لها ولو قاتلت إلا إذا تعين الجهاد عليها بفجء العدو وإلا أسهم لها كما قال الجزولي ومثلها الصبي والعبد .
قوله : 16 ( حاضر للقتال ) : أي ولو لم يقاتل بالفعل .
قوله : 16 ( إن قاتلا بالفعل ) : وقيل يكفي في الإسهام لهما شهود القتال وقيل بعدم الإسهام للأجير مطلقا ولو قاتل ؛ ففي الأجير ثلاثة أقوال وفي التاجر قولان حيث كان خروجهما بقصد التجارة والخدمة . وأما لو كان خروجهما للغزو ثم طرأت التجارة والخدمة فإنه يسهم لهما كما
____________________