كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
وهو مكيال يسع خمسة عشر صاعا ونصفا كما في ( بن ) نقلا عن النهاية وثلاثة أقساط زيت والقسط ثلاثة أرطال وعلى من بمصر كل شهر على كل واحد إردب حنطة قال مالك : ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان يكسوها عمر للناس قال مالك : لا أدري ما هي ؟ وإضافة المجتاز عليهم من المسلمين ثلاثا من الأيام وإنما أسقطها مالك عنهم للظلم الحادث عليهم من ولاة الأمور كما تقدم التنبيه عليه .
قوله : 16 ( وعلى قاتله نصف دية المسلم ) : أي إذا كان المقتول ذكرا كتابيا .
قوله : 16 ( ولو بجميعه ) : أي إن كان له وارث في دينه وإلا فوصيته في الثلث بدليل ما يأتي .
قوله : 16 ( للمسلمين ) : أي لأنها صارت وقفا بمجرد الفتح وإنما أقرت تحت يده لأجل أن يعمل فيها إعانة على الجزية .
قوله : 16 ( لا لوارثه ) : أي إلا لمصلحة تقتضي ذلك .
قوله : 16 ( وإلا فلوارثه ) : أي وسواء كان المال عينا أو عرضا لا فرق بين المال الذي اكتسبه بعد الفتح أو قبله كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب .
قوله : 16 ( وإلا تجمل عليهما معا ) : تحته خمس صور مأخوذة من الشارح فجملة الصور ست بالصورة التي قبل إلا .
قوله : 16 ( فللمسلمين أرضه وماله ) : أي في الصور الخمس .
قوله 16 ( بخلاف ما لو أجملت ) : أي على الأرض والرقاب .
____________________