كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

قبل نزولهم يجوز أن يتفق معهم على أكثر من العشر وإن بأضعاف وإن كان بعد النزول لم يؤخذ منهم إلا العشر كما أفاده الشيخ العدوي في حاشية أبي الحسن .
قوله : 16 ( فيمكنون من بيعه لهم ) : أي على المشهور ومقابله لا يمكنون والخلاف مبني على تكليفهم بفروع الشريعة أو لا ذكره في التوضيح .
قوله : 16 ( وقال الشافعي وأبو حنيفة ) إلخ : هذا في الحربيين . ومثلهم أهل الذمة عند أبي حنيفة كما تقدم وأما عند الشافعي فهم كالمسلمين لا شيء عليهم كما تقدم .
قوله : 16 ( وعلى كفر مستحله ) : أي وعليه تحمل جملة الأحاديث الواردة في الأمر بقتل المكاس منها ( إذا رأيتم مكاسا فاقتلوه ) وما في معنى ذلك فتدبر .
قوله : 16 ( حسبه رب المال إلخ ) : أي على قاعدة مذهبهم .

____________________

الصفحة 207