كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
تقديم البسمله على الجميع لأنه من الأمور المهمة .
قوله : 16 ( والبادي عند العقد الولي ) : أي وهو الأفضل ولو بدأ الزوج لكفى ولا يضر الفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة قال في الحاشية : والظاهر أن الفصل بينهما بالسكوت قدرها كذلك فجملة الخطب أربع .
قوله : 16 ( وندب تقليلها ) : قال الأجهوري ذكر بعض الأكابر أن أقلها أن يقول : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد زوجتك بنتي مثلا بكذا ويقول الزوج أو وكيله بعدما مر من الحمد والصلاة : أما بعد فقد قبلت نكاحها لنفسي أو لموكلي بالصداق المذكور .
قوله : 16 ( وندب إعلانه ) : أي لقوله عليه الصلاة والسلام : أفشوا النكاح واضربوا عليه بالدف . وهذا بخلاف الخطبة فينبغي إخفاؤها .
قوله : 16 ( وندب تفويض الولي العقد لفاضل ) : أي فيندب لولي المرأة ومثله الزوج تفويض العقد لمن ترجى بركته وأما تفويض العقد لغير فاضل فهو خلاف الأولى .
قوله : 16 ( وندب تهنئة ) : بالهمز أي للعروس الشامل لكل من الزوجين أي إدخال السرور عليهما عند العقد وعند البناء .
قوله : 16 ( وندب الإشهاد عند العقد ) : حاصله أن أصل الإشهاد على النكاح واجب وإحضارهما عند العقد مندوب . فإن حصل عند العقد فقد وجد الأمران الوجوب والندب . وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب وإن لم يوجد إشهاد عند الدخول والعقد ولكن وجدت الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعا . ويأثم أولياء النكاح
____________________