كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
بغسل وإيصاء ولاء جنازة
نكاح أخا وابنا على الجد قدم ) (
وعقل ووسطه بباب حضانة
وسوه مع الآباء في الأرث والدم )
قوله : 16 ( بخلاف الفرائض ) : أي المواريث فأنه مقدم على ابن الأخ .
قوله : 16 ( فجد أب ) : أي وهكذا يقدم الأصل على فرعه وفرعه على أصل أصله وقيل إن الجد وإن علا يقدم على العم .
قوله : 16 ( والأولى تقديم الشقيق ) : أي على الأصح عند ابن بشير والمختار عند اللخمي وهو قول مالك وابن القاسم وسحنون ومقابله ما رواه ابن زياد عن مالك أن الشقيق وغيره في مرتبة واحدة فيقترعان عند التنازع .
قوله : 16 ( أقرع بينهم ) : وقيل يعقدون معا .
قوله : 16 ( فعصبته ) : أي المتعصبون بأنفسهم وكذا يقال فيمن أعتق من أعتقها أو أعتق أباها لأن الكل يصدق عليه أنه مولى أعلى وترتيب عصبة كل المتعصبين بأنفسهم كترتيب عصبتها .
قوله : 16 ( لأنها إنما تستحق بالتعصيب ) : أي والعتيق ليس من عصبتها .
قوله : 16 ( فكافل لها ) : حاصله أن البنت إذا مات أبوها أو غاب وكفلها رجل أي قام بأمورها حتى بلغت عنده أو خيف عليها الفساد سواء كان مستحقا لحضانتها شرعا أو كان أجنبيا . فإنه يثبت له الولاية عليها ويزوجها بإذنها إن لم يكن لها عصبة وهل ذاك خاص بالدنيئة ؟ وهو ظاهر المدونة فلذا اقتصر عليه الشارح أو حتى في الشريفة ؟ خلاف . فإن زوجها أولا ثم مات الزوج فهل تعود الولاية له أو لا ؟ ثالثها : تعود إن كان فاضلا رابعها : تعود إن عادت المرأة لكفالته وأشعر اتيان المصنف بالوصف مذكرا أن المرأة الكافلة لا ولاية لها وهو المذهب وقيل : لها ولاية ولكنها لا تباشر العقد بل توكل كالمعتقة .
قوله : 16 ( أو بلغت عشرا بشروطها ) : قد علمت الشروط المتقدمة في اليتيمة وتحقيقها فلا حاجة للإعادة .
قوله : 16 ( أي فإن لم يوجد أحد ممن ذكر ) : أي لم يوجد لها عاصب ولا مولى أعلى ولا كافل ولا
____________________