كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
والثيب لا بد من النطق .
قوله : 16 ( وهي بالغ ) : أي لأن الرشد لا يصح إلا بعد البلوغ كما مر .
قوله : 16 ( زوجت بعرض ) : أي سواء كان كل الصداق أو بعضه .
قوله : 16 ( بأن تقول رضيت به ) : أي بذلك المهر العرض وأما الزوج فيكفي في الرضا به صمتها كما في الحاشية .
قوله : 16 ( زوجت برق ) : أي أراد وليها أن يزوجها لرقيق فلا بد من رضاها به بالقول ولو كان عبد أبيها والمزوج لها أبوها لما في تزويجها به من زيادة المعرة .
قوله : 16 ( لأن العبد ليس بكفء للحرة ) : ظاهره ولو أبيض .
قوله : 16 ( فعقد عليها بغير إذنها ) : أي ولو رضيت به وقت الخطبة فلا بد على كل حال من استئذانها في العقد لأن الخطبة غير لازمة فلا تغني عن استئذانها في العقد وتعيين الصداق .
قوله : 16 ( وبالبلد ) : أي ولو بعد طرفاه لأنه لما كان واحدا نزل بعد الطرفين منزلة القرب
____________________