كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

لأمة له كافرة فيزوجها لكافر فقط أو معتوقته الكافرة إن أعتقها وهو مسلم ببلاد الإسلام فيزوجها ولو لمسلم حيث كانت كتابية .
قوله : 16 ( فالمحرم بأحدهما لا يصح ) إلخ : فإن عقد فسخ أبدا ومثله إحرام أحد الزوجين .
قوله : 16 ( لا يختص بولي عقد النكاح ) : أي ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به هكذا أجاب الشارح وفي هذا الجواب نظر لأن ما عدا الخلو من الإحرام ليس خاصا بالنكاح .
قوله : 16 ( ذو الرأي ) : أي العقل والفطنة .
قوله : 16 ( لأن المعتوه غير السفيه ) : أي وليس السفيه أعم كما توهم عبارتهم فعلى كلام شارحنا السفيه لابد أن يكون ذا رأي والمعتوه مباين له فغاية ما فيه أن السفيه لا يحسن التصرف في أمور دنياه .
قوله : 16 ( أي لا نتعرض لفسخه ) إلخ : أي كما قال ابن القاسم وأما لو عقد لكتابية على مسلم فإنه يفسخ أبدا .
قوله : 16 ( وصح توكيل زوج )
____________________

الصفحة 237