كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
أن يكون بحيث يمكنه أن يرجع فيبتدئ طوافه .
قوله : 16 ( ووليها ) : أي الزوجة وكذا وليه أيضا لكن الكلام في الأركان انتهى تقرير مؤلفه .
قوله : 16 ( فلا يصح من كافر ) : أي ولو كان المعقود عليه كافرة لما سيأتي أن أنكحتهم فاسدة . وإنما أقروا عليها بعد الإسلام تأليفا لهم وأما الأنثى فلا يشترط في صحة نكاحها إسلامها بل متى كانت حرة كتابية صح نكاحها للمسلم .
قوله : 16 ( فلا يصح من ذي أربع ) إلخ : ( أي ولو كانت إحدى الأربع مطلقة طلاقا رجعيا فلا يصح عقد على غيرها حتى يبينها أو تخرج من العدة لقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } الآية .
قوله : 16 ( فلا يصح عقد على متزوجة ) : أي إلا في بعض مسائل سيأتي بيانها منها : ذات الوليين والمنعي لها زوجها في المفقود ونحوها وتقدم أنه لو عقد على متزوجة أو مطلقة طلاقا رجعيا يفسخ ولا يتأبد به التحريم .
قوله : 16 ( فلا يصح عقد على معتدة من غير الزوج ) إلخ : تقدمت أحكام ذلك مفصلة .
قوله : 16 ( فلا يصح عقد على مجوسية ) : أي حرة أو أمة .
قوله : 16 ( فلا يصح عقد على أمة كتابية ) : أي وإنما يجوز وطؤها بالملك لا غير .
قوله : 16 ( لما يلزم ) إلخ : ظاهر في الكافر وأما المسلم فلأنه يجوز له أن يبيعها لكافر فهو معرض لاسترقاق ولده للكافر .
قوله : 16 ( وبقي ثلاثة شروط ) إلخ : الأول منها عام فيهما والثاني خاص بالزوجة والثالث خاص بالزوج فتكون جملة الشروط أربعة عشر ستة عامة وثلاثة خاصة بالزوج وخمسة خاصة بالزوجة .
قوله : 16 ( أن لا يتفقا على كتمانه ) : أي لما سيأتي في قوله : وفسخ نكاح السر إن لم يدخل وبطل إلخ .
قوله : 16 ( وأن لا يكون تحته ما يحرم جمعها ) إلخ : أي كالمرأة وأختها أو عمتها لما
____________________