كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

وإطلاق وهي على هذا الترتيب في الأفضلية .
قوله : وإن كان حجه ملتبسا بقران ) : أي ويكون متمتعا قارنا ويلزمه هديان لتمتعه وقرانه .
قوله : 16 ( وقيس القران عليه ) : أي فأوجبوا فيه الدم بجامع أن القارن والمتمتع أسقط عن نفسه أحد السفرين .
قوله : 16 ( وشرط دمهما ) : إلخ : ظاهره أنها ليست شروطا في التسمية . بل في لزوم الدم وهو أحد قولين وقيل : إنها شروط في التسمية والدم معا وتظهر ثمرة الخلاف لو حلف أنه متمتع أو قارن ولم يستوف الشروط .
قوله : 16 ( مكان معروف ) : أي بين الطريق التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة بالمعلا والطريق الأخرى التي هي جهة الذاهب وتسمى عند أهل مكة بين الحجونين وسيأتي وصفها في الشارح وأما التي في القرآن فبضم الطاء وكسرها وقرئ بهما في السبع كذا في الحاشية وليست هي التي في كلام المصنف لأن التي في القرآن في موضع مكالمة موسى بطور سيناء ولا خصوصية لذي طوى بذلك بل المراد كل مكان في حكم مكة مما لا يقصر المسافر منها حتى يجاوزها .
قوله : 16 ( أي وقت الإحرام بهما ) : المراد وقت الإحرام بالعمرة فيهما فلو قدم آفاقي محرما بعمرة في أشهر الحج ونيته السكنى بمكة أو بما في حكمها ثم حج من عامه وجب عليه هدي التمتع .
قوله : 16 ( وندب الهدي لذي أهلين ) : أي هدي التمتع أو القران .
قوله : 16 ( على الأرجح ) : أي وهو قول التونسي .
قوله : 16 ( قبل دخول شوال ثم حج ) : ومثل ذلك من أحل من عمرته في أشهر الحج وفاته الحج في عامه بعد أن أحرم به ولم يحج إلا من قابل . أو تحلل منه بفعل عمرة ولعل هذا المثال أقعد من مثال الشارح لأن مثاله لم يوجد فيه أصلا
____________________

الصفحة 24