كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
قوله : 16 ( إن لم يدخل وبطل ) : أي ففي هاتين الحالتين يفسخ بطلاق لأنه مختلف فيه لأن الشافعي وأبا حنيفة ) يريان جوازه وبه قال جماعة من أصحاب مالك .
قوله : 16 ( لم يفسخ ) : أي على المشهور خلافا لابن الحاجب حيث قال : يفسخ بعد البناء ولو طال .
قوله : 16 ( كما في اليتيمة ) إلخ : راجع للمنفي فإن اليتيمة ومن معها الطول فيهما بولادة الأولاد كما تقدم .
قوله : 16 ( فهو نكاح سر ) : أي فعلى طريقة الباجي يفسخ النكاح ما لم يدخل ويطل حيث توافق الزوجان والولي على الكتم وإن لم يؤمر الشهود بالكتم .
قوله : 16 ( من امرأة ) : ظاهره امرأة الزوج أو غيرها وهو ما حكاه في التوضيح وفي كلام ابن عرفة تخصيصه بامرأة الزوج .
قوله : 16 ( وقال اللخمي ) إلخ : المعول عليه الأول كما رواه ابن حبيب .
قوله : 16 ( والشهود ) : الأرجح فيه النصب على أنه مفعول معه لضعف العطف هنا لأن فيه العطف على ضمير رفع متصل من غير فاصل .
قوله : 16 ( لا يعاقب الشاهدان إن جهلا ) : أي ومثلهما الزوجان ومحل معاقبة الزوجين إن لم يعذرا بالجهل إن كانا غير مجبرين أما إن كانا مجبرين فالذي يعاقب وليهما إن لم يعذرا بالجهل .
قوله : 16 ( نص عليه أبو الحسن وغيره ) : أي كما قال ابن ناجي إن المعاقبة إنما تكون بعد الدخول وإن لم يحصل فسخ بأن طال الزمن .
قوله : 16 ( وعلم من هنا ) : أي فلذلك عده في الشروط فيما تقدم .
____________________