كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

يفسخ قبل البناء وبعده ولو ولدت الأولاد .
قوله : 16 ( لأن العقد على الأمهات ) إلخ : أي ولو متفقا على صحته .
قوله : 16 ( إلا نكاح المريض ) : أي فقط خلافا لأصبغ فإنه جعل نكاح العبد والمرأة كذلك فإنه ضعيف .
قوله : 16 ( فلو عقد عليها غيره ) إلخ : أي وأما عقده هو فتقدم أنه صحيح وتكون بعصمة كاملة فلذلك كان طلب الفسخ في المختلف فيه إنما هو لأجل عقد الغير وانقطاع حكم الزوجية عنه .
قوله : 16 ( ولا إرث فيه ) : من تتمة الكلام على المتفق على فساده .
قوله : 16 ( ولا عبرة بمخالفة الظاهرية ) : أي فإنهم يجوزون للرجل تسعا مستدلين بظاهر قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } الآية جاعلين الواو على بابها .
قوله : 16 ( لخروجهم عن إجماع أهل السنة ) : أي لأن أهل السنة أجمعوا على أن الواو في الآية بمعنى أو .
قوله : 16 ( وأولى أصوله وفصوله ) : أي ما لم تكن فصوله من ماء الزنا فليس بمتفق على فساده بل بعض العلماء يقول بجوازه .
قوله : 16 ( سواء المختلف في فساده ) إلخ : كان فساده لعقده أو لصداقه أو لهما فليس الفسخ قبل الدخول مثل الطلاق قبل
____________________

الصفحة 249