كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)


قوله : 16 ( وكذا إذا تمتع فات القارن الحج ) : أي وأما لو بقي القارن على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم هكذا في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( ولو كان بلده أو مثله بالحجاز ) : تبع التتائي في رجوع المبالغة لكل من بلده ومثله . ومثله لبهرام واعترضه ( ح ) : بأن صواب المبالغة في الرجوع لمثل البلد لأنها محل الخلاف . وأما إذا رجع لبلده فلا دم اتفاقا كانت بالحجاز أو غيره . فإن المردود عليه الذي هو ابن المواز قال : إذا عاد لمثل بلده في الحجاز فلا يسقط الدم . ولا يسقط إلا بعوده لبلده أو لمثله . وخرج عن أرض الحجاز بالكلية كذا في حاشية الأصل . ومحل اشتراط رجوعه لبلده أو مثله إن لم يكن بلده بعيدا جدا كالمغربي فيكفي رجوعه لنحو مصر كما قرر مؤلفه .
تنبيهان : الأول : زيد شرط أيضا على أحد الترددين في خليل : وهو كونهما عن شخص واحد فلو كانا عن اثنين كأن اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه أو اعتمر عن زيد وحج عن بكر فلا دم . وقيل : يجب عليه الدم فلا يشترط كونهما عن واحد قال في الأصل : وهو الراجح .
الثاني : يجب دم التمتع بإحرام الحج وجوبا موسعا بحيث لو طرأ له مسقط كموت الشخص سقط ويتحتم برمي جمرة العقبة . فيؤخذ من رأس ماله لو مات بعدها حيث رماها أو فات وقت رميها .
قوله : 16 ( الثاني من أركان الحج : السعي ) : ذكر الأجهوري أنه أفضل من الوقوف لقربه من البيت وتبعيته للطواف الأفضل من الوقوف لتعلقه بالبيت المقصود بالحج وحديث : الحج عرفة إنما هو لفوات الحج بفواته ولكن يبعد ما قاله الأجهوري ما سبق من الخلاف في ركنية السعي وإنه لم يتقرر التطوع بتكراره بخلاف الطواف كذا في المجموع .
قوله : 16 ( البدء ) : مبتدأ خبره قوله ( منه ) وقوله ( مرة ) حال من الضمير في متعلق الخبر أي البدء كائن منه حال كون ذلك البدء
____________________

الصفحة 25