كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

ونحوه وهو ما ارتضاه بن رادا على ( ر ) كذا في المجموع .
قوله : 16 ( لا يصح اجتماعها ) إلخ : أي لتنافر الأحكام بينهما لأن النكاح مبني على المكارمة والبيع وما معه على المشاحة .
قوله : 16 ( وقال الولي أمضيت ذلك ) : أي وأما لو وهبت نفسها من غير إذن الولي فإنه يفسخ النكاح أبدا باتفاق بالأولى ممن زوجت نفسها بدون ولى بمهر .
قوله : 16 ( وقربه ) : أي قرب حكم الهبة كانت من الولى أو من الزوجة بإذنه وقوله له أي للنكاح على إسقاط الصداق .
قوله : 16 ( أو سمى لها عبدا ) : أي كلام المصنف محتمل للصورتين .
قوله : 16 ( يتضمن رفع النكاح ) إلخ : إذ لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها لأن أحكام الملك تنافي أحكام الزوجية .
قوله : 16 ( وإن كان لا ثبات له ) : أي لكونه يفسخ أبدا وإن لحق به الولد ويدرأ الحد .
قوله : 16 ( أو كان النكاح شغارا ) : الشغار في أصل اللغة رفع الكلب رجله عند البول ثم استعمل لغة فيما يشبهه من رفع رجل المرأة عند الجماع ثم نقله الفقهاء فاستعملوه في رفع المهر من العقد .
قوله : 16 ( وجهه ) : إنما سمى وجها لأنه
____________________

الصفحة 288