كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

المحل المعتاد كان الباقي قليلا أو كثيرا فلو كمله في محل السقائف فهل يطالب بإعادة ما فعله بعد زوال الزحمة أو يؤمر بإعادة الطواف كله ؟ قال في الحاشية والظاهر الأول . واعلم أنه كان في الصدر الأول سقائف في المسجد الحرام بدلها بعض السلاطين من بني عثمان بقباب معقودة وأما السقائف الموجودة الآن خلف القباب فالطواف بها باطل لخروجها عن المسجد .
قوله : 16 ( بأن فصل كثيرا ) : أي ولو كان الفصل لصلاة جنازة بل صلاة الجنازة مبطل للطواف ولو قل الفصل لأنها فعل آخر غير ما هو فيه ولا يجوز القطع لها اتفاقا . قال في الأصل : ما لم تتعين فإن تعينت وجب القطع إن خشي تغيرها وإلا فلا يقطع وإذا قلنا بالقطع فالظاهر أنه يبني كالفريضة كذا قالوا رضي الله عنهم ( اه ) . وأما لو قطع لنفقة نسيها فإن لم يخرج من المسجد بنى وإلا ابتدأه .
قوله : 16 ( كذا قيل ) : تقدم في الجماعة الخلاف فيه فانظره .
قوله : 16 ( بخلاف النافلة ) إلخ : أي فإنه يبطل الفصل بها ولو يسيرا لأنها عبادة أخرى . وتقدم التفصيل في الجنازة .
قوله : 16 ( كأن رعف فإنه يبني ) : أي بخلاف ما لو علم بنجس أو سقطت عليه نجاسة فإنه لا يبنى بل يبطل ويبتديه خلافا لما مشى عليه خليل . وأما إن لم يعلم بالنجس إلا بعد الفراغ فلا إعادة عليه وإنما يعيد ركعتيه إن كان الأمر قريبا ولم ينتقض وضوؤه . فإن طال أو انتقض وضوؤه فلا شيء عليه لخروج وقت الفراغ منهما .
قوله : 16 ( وبنى على الأقل ) إلخ : أي ويعمل بإخبار غيره ولو واحد . قوله : 16 ( ووجب
____________________

الصفحة 30