كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

الإشهاد .
قوله : 16 ( فلا مفهوم له ) : أي خلافا لمن زعم اعتبار المفهوم وجعل القبض قبل البناء مثل القبض بعده في كونه لا يجبر على دفع أقله .
قوله : 16 ( جبر على إتمامه ) : أي إن أراد الدخول بدليل ما بعده .
قوله : 16 ( وأخذت جميع ما وهبته في الثانية ) : أي لأنها عطية معلقة على كونها صداقا ولم يتم فلها الرجوع فيها ككل عطية معلقة على شيء لم يتم . ) ) 16 ( 16 (
قوله : 16 ( وإلا تشطر ) : أي الذي دفعه من عنده .
قوله : 16 ( أو طلق عن قرب ) : أي بأن كانت المفارقة قبل تمام سنتين وأما لو كانت بعد سنتين فأكثر فلا رجوع .
قوله : 16 ( فلها الرجوع ) إلخ : أي وقد صرح بذلك اللخمي أيضا وهو ظاهر كلام المتيطي وابن فتحون .
قوله : 16 ( ورجعت بنصفه ) : أي إن كان الإنفاق منها وأما لو كان الإنفاق من الزوج فيرجع بنصف ما أنفق عليها حيث طلق قبل الدخول .
تنبيه : إن وهبت الرشيدة صداقها لأجنبي وقبضه منها أو من الزوج ثم طلق الزوج قبل البناء اتبعها بنصفه ولم ترجع الزوجة على الموهوب له بما غرمته للزوج إذا لم تبين أن
____________________

الصفحة 300