كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
في دار لسكناها وحدها ( ا هـ ) . والظاهر أن محل ذلك ما لم يحدث مقتض .
قوله : 16 ( وفيه نوع تكرار ) : أي لعموم قوله الزيادة فإنها صادقة ولو لبعضهن ولكن المتبادر مما تقدم الزيادة عن اليوم والليلة مع التسوية للكل أو النقص مع التسوية لكل فلا تكرار فتأمل .
قوله : 16 ( لزوجها ) : أي ويجوز العكس بأن يعطي الزوج زوجته شيئا على أن تحسن عشرته .
قوله : 16 ( وجاز شراء يومها منها ) : أي لقول ابن عبد السلام : اختلف في بيعها اليوم واليومين والأقرب الجواز إذ لا مانع منه ونقل عن ابن رشد الكراهة .
قوله : 16 ( لا بيع حقيقي ) : أي لأنه ليس متمولا .
قوله : 16 ( وجاز له البيات عند ضرتها ) الخ : وهل يجوز وطء من بات عندها حينئذ ؟ وهو ما اعتمده الأجهوري أو لا يجوز اقتصارا على قدر الضرورة وهو ما لغيره .
قوله : 16 ( فإن قدر لم يجز له البيات ) الخ : ظاهرة كانت ظالمة أو مظلومة وهو كذلك على المعتمد .
قوله : 16 ( فله أن يرضى وأن لا يرضى ) : قال ( عب ) : انظر مفهوم الهبة كالشراء هل هو كذلك له المنع أو لا لضرورة العوضية ؟ قال ( بن ) والظاهر أن له المنع في الشراء كالهبة لوجود العلة المذكورة .
قوله : 16 ( فيخص
____________________