كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

مخالف للسنة .
قوله : 16 ( إلا إذا أراد السفر في قربة ) : أي وهذا هو اختيار ابن القاسم من أقوال أربعة وهي الاختيار مطلقا القرعة مطلقا القرعة في الحج والغزو فقط القرعة في الغزو فقط .
قوله : 16 ( ووعظ الزوج من نشزت ) : أي إذا لم يبلغ نشوزها الإمام أو بلغه ورجى صلاحها على يد زوجها وإلا وعظها الإمام .
قوله : 16 ( ذكر ما يقتضي رجوعها ) : أي بما يلين القلب من الوعد بالثواب والتخويف بالعقاب المترتبين على طاعة الزوج ومخالفته .
قوله : 16 ( هجرها في المضاجع ) : وغاية الهجر المستحسن شهر ولا يبلغ به أربعة أشهر .
قوله : 16 ( غير مبرح ) بكسر الراء المشددة . اسم فاعل من برح به الضرب تبريحا : شق عليه فالمبرح هو الشاق وإن ضربه فادعت العداء وادعى الأدب فإنها تصدق ما لم يكن معروفا بالصلاح وإلا قبل قوله .
قوله : 16 ( دون ما قبله ) : أي وهو الوعظ والهجر فإنه يفعله ولو لم يظن الإفادة ولا يقال هما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيشترط فيهما ظن الإفادة لأنه يقال بل هما من باب رفع
____________________

الصفحة 331