كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
الشخص الضرر عن نفسه بدليل أن في الآية تقدير مضاف وهو :
{ واللاتي تخافون نشوزهن } أي ضرر نشوزهن والخوف يصدق ولو بالشك .
قوله : 16 ( فضرب إن أفاد ) : أي على طبق ما تقدم في وعظ الزوج لها .
والحاصل أنه يعظه أولا إذا جزم بالإفادة أو ظنها أو شك فيها فإن لم يفد ذلك هدده بالضرب فإن لم يفد ذلك ضربه إن جزم بالإفادة أو ظنها .
قوله : 16 ( ولا كلام لوليها ) : قال المؤلف في تقريره : هذا ظاهر في السفيهة فهو راجع لها دون الصغيرة فالكلام لوليها ( اه ) .
قوله : 16 ( حكمين من أهلهما ) : أي لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطيب للإصلاح ونفوس الزوجين أسكن إليهما فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الفرقة أو الصحبة .
قوله : 16 ( فإن لم يمكن فأجنبيين ) : فإن بعث أجنبيين مع الأمكان ففي نقض حكمهما تردد والظاهر نقضه لأن ظاهر الآية أن كونهما من أهلهما واجب شرط كما في التوضيح .
قوله : 16 ( سواء حكم بطلاق ) : أي بغير مال وقوله : أو بمال أي في خلع .
قوله : 16 ( فلا يصح حكم النساء ) : لأن الحكم حاكم وإمام مقتدى به ولا يصح الحكم من النساء ولا الاقتداء بهن لنقصهن في العقل والدين .
قوله : 16 ( فلا يصح حكم سفيه ) : اعلم أن السفيه إذا كان مولى عليه كان غير عدل وإن كان أصلح أهل زمانه لأن شرط العدل أن لا يكون مولى عليه . وإن كان مهملا فإن اتصف بما اعتبر في العدل فعدل وإلا فلا فقول الشارح فلا يصح حكم سفيه أي حيث كان مولى عليه أو مهملا غير عدل .
قوله : 16 ( والفقه بذلك ) : أي فغير الفقيه لا يصح حكمه ما لم يشاور العلماء بما يحكم به
____________________