كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
16 ( وهذان شرطان في المار فقط ) : أي الذي لم يحصل منه استقرار وطمأنينة . وأما من استقر واطمأن في أي جزء منها فلا يشترط فيه العلم ولا النية .
قوله : 16 ( أو مغمى عليه ) هو في حيز لو ولا يتأتى فيه العلم ولا النية فلا بد من الطمأنينة . وأولى من الإغماء النوم أي وحصل ذلك النوم أو الإغماء قبل الزوال واستمر حتى نزل من عرفة وأما لو حصل بعد الزوال فالإجزاء باتفاق . قال بعض : وانظر لو شرب مسكرا حتى غاب وفات الوقوف قال الخرشي : والظاهر إن لم يكن له فيه اختيار فهو كالمغمى عليه والمجنون وإن كان له اختيار فلا يجزيه .
قوله : 16 ( إن أخطأوا ) : أي وتبين ذلك بعد الوقوف بالفعل لا إن تبين قبل الوقوف فلا يجزيهم هذا هو الصواب كما يفيده نقل الشيخ أحمد الزرقاني كذا في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( بخلاف التعمد ) إلخ : ومثل ذلك ما لو أخطأوا في العدد بأن علموا اليوم الأول من الشهر ثم نسوه فوقفوا في العاشر فإنه لا يجزيهم . وأما من رأى الهلال وردت شهادته فإنه يلزمه الوقوف في وقته كالصوم .
قوله : 16 ( استقرار بعد الغروب ) : أي بقدر ما بين السجدتين .
قوله : 16 ( إن لم يتداركه ) : أي بأن طلع عليه الفجر ولم يحصل منه طمأنينة بعرفة ليلا .
قوله : 16 ( وذهب بعض الأئمة كالشافعي ) إلخ : أي فمن وقف نهارا فقط كفى عند الشافعي ومن وقف ليلا فقط كفى عند مالك والشافعي ولزمه دم عند مالك لفوات النهار .
قوله : 16 ( بعد الزوال ) : فلو خطب قبله وصلى بعده أو صلى بغير خطبة أجزأه إجماعا .
قوله : 16 ( ويقال مسجد نمرة أيضا ) : ويقال مسجد عرنة بالنون
____________________