كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)


قوله : 16 ( بصحة من ذلك المرض ) إلخ : أي مات بعد انقضاء العدة أو كان الطلاق بائنا وإن لم تنقض العدة .
قوله : 16 ( وظاهر أن قول ابن القاسم لا يخالفه ) : أي لأن كلام مالك صريح في أنه خالعها بأكثر من إرثه منها وهذا بعينه تقييد ابن القاسم .
قوله : 16 ( يوم موتها ) : أي على الراجح .
قوله : 16 ( رد ما زاد على إرثه ) : أي كما قاله اللخمي خلافا لابن رشد القائل بأنه لا شيء له أصلا حيث كان زائدا .
قوله : 16 ( ولا توارث بينهما على كل حال ) : أي ماتت قبل الصحة أو بعدها انقضت العدة أم لا لأن الطلاق بائن .
قوله : 16 ( رد المال ) إلخ : صورتها ادعت امرأة بعد
____________________

الصفحة 343