كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
أخذه تأمل .
قوله : 16 ( وكل هذا على مذهب ابن القاسم ) : أي وأما على ما ذهب إليه أشهب فلا يلزمه إلا طلاق الخلع ويقضي له بالمال في سائر الأحوال .
قوله : 16 ( إن قصد الصلح ) : أي قطع النزاع بالمفارقة وقوله فهو خلع أي حيث دفعت له شيئا من عندها .
قوله : 16 ( لم يختص الإقباض ) إلخ : أي ولا يشترط قبول الزوجة للتعليق عقب حصوله من الزوج .
والحاصل أنه إن وقع منها الأداء بعد المجلس وقبل الطول لزم الخلع مطلقا عند ابن عرفة وقيده ابن عبد السلام بتقدم القبول منها في المجلس وإلا لم يلزم .
قوله : 16 ( لا إن خالعته بمعين ) إلخ : تقدم في هذا المقام صور ثمانية عند قول المصنف وإن
____________________