كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

وغير النفقة كالضرب المبرح أو السب المتحقق وقوعه بالفعل ومحل وجوب طلاقها عند الإنفاق عليها من حرام ما لم يخش بفراقها الزنا وإلا فلا يجب عليه طلاق ويقتصد مهما أمكن .
قوله : 16 ( كما لو علم أنه إن طلقها ) إلخ : ظاهره ولو لزم عليه الإنفاق عليها من حرام كما علمت بقي أنه لم يذكر حكم الكراهة وهو إذا طلقها قطع عن عبادة مندوبة ككونها معينة له على طلب العلم المندوب .
قوله : 16 ( سني ) : أي أذنت السنة في فعله سواء كان راجحا أو خلاف الأولى أو حراما لا راجح الفعل فقط كما قد يتوهم من إضافته للسنة فلذلك كانت تعتريه الأحكام وإن كان سنيا .
قوله : 16 ( بأن انتفت هذه الشروط ) : لا يتأتى ذلك دفعة لأن البدعي يكون في الحيض وفي طهر مسها فيه . ومحل اجتماعهما فالمناسب أن يقتصر على قوله أو بعضها .
قوله : 16 ( وظاهره ولو أوقع ثلاثا ) : ظاهره أيضا ولو أوقعها على جزء المرأة وليس كذلك بل هو حرام كالواقع في الحيض بدليل تأديبه عليه كما يأتي .
قوله : 16 ( منع ) : أي إذا كان بعد الدخول وهي غير حامل بدليل ما
____________________

الصفحة 348