كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
أيضا كما تقدم .
قوله : 16 ( وأن يقصروهما للسنة ) : أي فإن السنة جاءت بالقصر في تلك الأماكن وإن لم تكن المسافة أربعة برد . فلذلك يسن لأهل مكة القصر في عرفة ومنى ومزدلفة وكذلك جميع أهل تلك الأماكن يقصرون في غير وطنهم كما سيأتي يصرح بذلك .
قوله : 16 ( إلا أهل عرفة فيتمون ) : ويقال مثل ذلك في منى ومزدلفة .
قوله : 16 ( وتلتقطون منها الجمرات ) : يعني حصيات جمرة العقبة لأ كل الجمرات فإن باقيها تلتقط من منى كما يأتي .
قوله : 16 ( ثم تبيتون بها ) : أي ندبا لأن هذه الكيفية التي بينها بعضها واجب وبعضها سنة وبعضها مندوب وسيأتي إيضاح ذلك مفصلا .
قوله : 16 ( وقد حل لكم كل شيء حتى النساء ) إلخ : أي فهو التحلل الأكبر . وما قبله تحلل أصغر كما يأتي .
قوله : 16 ( بأذان ثان ) : أي كما هو مذهب المدونة قال في الجلاب وهو الأشهر وقيل بأذان واحد . وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون وابن المواز
قوله : 16 ( جمع في رحله ) : فإن تركه فلا شيء عليه وقيل عليه دم حكاه في اللمع واستبعده
____________________