كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

كانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد فيجوز بخوف القتل كما تقدم في الشارح .
قوله : 16 ( وألحق به بعضهم ) : المراد به سحنون .
قوله : 16 ( ولا تصح إجازته ) إلخ : أي لأنه غير منعقد ولو انعقد لبطل لأنه نكاح فيه خيار .
قوله : 16 ( الركن الثالث والرابع ) : أي وهما المحل والصيغة .
قوله : 16 ( خصهما بالذكر ) : أي على سبيل الصراحة .
قوله : 16 ( وإن تعليقا ) : هذا قول مالك المرجوع إليه وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي ولقول مالك المرجوع عنه .
قوله : 16 ( ذا تعليق ) : يشير إلى أنه يقال فيه ما قيل في زيد عدل بأن يقال فيه سماها تعليقا مبالغة أو على حذف مضاف كما قال الشارح أو يؤول المصدر باسم المفعول .
قوله : 16 ( لنية التعليق ) : من إضافة الصفة للموصوف والنية بمعنى المنوي والمعنى للتعليق المنوي أي المقيد بالنية بكونه بعد نكاحها فتأمل .
قوله : 16 ( أي قرينة الحال ) ) : تفسير للبساط .
قوله : 16 ( عقبه ) إلخ : هذا معلوم من صحة التعليق وإنما ذكره لدفع توهم أنه يحتاج لحكم الحاكم بلزوم التعليق .
قوله : 16 ( أي عقب الفعل في الثاني ) إلخ : المراد بالثاني : النية وبالثالث :
____________________

الصفحة 356