كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

: أي وأما الجمع بعرفة ومزدلفة فهو سنة للجميع .
قوله : 16 ( بقدر حط الرحال ) إلخ : أي فالمدار على مضي قدر ما ذكره وإن لم يفعل شيئا من ذلك .
قوله : 16 ( وقوفه بالمشعر الحرام ) : تبع في الندب خليلا والمعتمد أن الوقوف بالمشعر سنة كما قال ابن رشد وشهره القلشاني . بل قال ابن الماجشون : إن الوقوف به فريضة كما تقدم .
قوله : 16 ( محل يلي مزدلفة ) : أي وهو المسجد الذي على يسار الذاهب لمنى الذي بين جبل المزدلفة والجبل المسمى بقزح . وإنما سمي مشعرا لما فيه من الشعائر أي الطاعات ومعالم الدين ومعنى الحرام أي الذي يحرم فيه الصيد وغيره كقطع الأشجار لأنه من الحرم .
قوله : 16 ( للإسفار ) : أي فقط ويكره الوقوف للطلوع .
قوله : 16 ( ببطن محسر ) : قيل سمي بذلك لحسر أصحاب الفيل فيه والحق أن قضية الفيل لم تكن بوادي محسر بل كانت خارج الحرم كما أفاده أشياخنا . فإذا كان كذلك فانظر ما حكمة الإسراع .
قوله : 16 ( حين وصوله لها ) : هذا هو مصب الندب . وأما رميها في حد ذاته فواجب . ومحل ندب رميها حين الوصول إذا وصل لها بعد طلوع الشمس . فإن وصل قبل الطلوع انتظر طلوع الفجر وجوبا . ويستحب له أن يؤخر حتى تطلع الشمس لأن وقت رميها يدخل بطلوع الفجر . ويمتد إلى الغروب كما يأتي .
قوله : 16 ( يلتقطها من المزدلفة ) : أي كما هو الندب . فلو التقطها من منى كفاه .
قوله : 16 ( غير نساء ) : هذا في حق الرجال ويقال في حق النساء غير رجال وصيد .
____________________

الصفحة 37