كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)


قوله : 16 ( فلا يجوز له حلق ) : فلو حلق لزمه فدية كما يأتي ولا يجزيه ذلك الحلاق .
قوله : 16 ( وهو محمل الحديث ) : أي هذه الصور الخمس يحمل عليها قوله : افعل ولا حرج ولا يحمل الحديث شاملا لتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لأنه لا يصح نفي الحرج عنهما .
قوله : 16 ( في ثوبي إحرامه ) : أي وهما الإزار والرداء .
قوله : 16 ( بخلاف الصيد ) : أي وأولى الطيب وإنما كان أمرهما خفيفا بالنسبة للوطء لأن الوطء من مفسدات الحج في بعض أحواله .
قوله : 16 ( وإلا فعليه الدم في الصيد أيضا ) : مراده جزاء وأما الطيب في تلك الحالة فلا شيء فيه .
قوله : 16 ( لا دم عليه
____________________

الصفحة 39