كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

نصف الصداق لكونها صدقته أو ثبت الرضاع ببينة .
قوله : 16 ( إلا المختلعة ) إلخ : يلحق بتلك المستثنيات المرتدة ولو عادت للإسلام والظاهر عدم المتعة أيضا إذا ارتد الزوج عاد للإسلام أم لا كذا في الحاشية
قوله : 16 ( وإلا المفوض لها ) إلخ : أى وأما لو كان التفويض لغيرها فلها المتعة .
قوله : 16 ( لعيبه ) : مثله ما إذا ردها لعيبها لأنها غارة .
قوله : 16 ( ناسب ذكرها عقب الرجعة ) : بحث فيه بأن تسبب الطلاق الرجعى عنها يقتضى تقدمه على الرجعة لأن السبب متقدم على المسبب فالمناسب أن يقول ناسب جمعه مع الرجعة وبعضهم وجه جمعهما بقوله : إن كلا من الإيلاء والظهار كان في الجاهلية طلاقا بائنا واختلف هل كان كذلك أول الإسلام أم لا ؟ وهو الصحيح فلذا جمعهما معا وأتى بهما عقب الطلاق ومن المعلوم أن الرجعة من توابع الطلاق .
( فصل ) :
هي لغة الامتناع ثم استعملت فيما كان الامتناع منه بيمين وشرعا عرفه المصنف بقوله : حلف الزوج إلخ .
قوله : 16 ( حلف الزوج ) : أى بأى يمين كانت كما يأتي .
قوله : 16 ( لا الكافر ) : وقال الشافعي ينعقد الإيلاء من الكافر لعموم قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم } الآية فإن الموصول من صيغ العموم وجوابه منع بقاء الموصول على عمومه بدليل : { فإن فاءوا فإن الله
____________________

الصفحة 402