كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
الأجل فيها من يوم الحلف كما هو نص المدونة .
قوله : 16 ( أو كانت على حنث ) : أي والموضوع أنها صريحة في ترك الوطء بدليل ما يأتي .
قوله : 16 ( وفائدة كون ضرب الأجل في الصريح ) : أي وما ألحق به وقوله وفي المستلزمة التي على حنث .
قوله : 16 ( والحلف على شيء اقتضى الترك ) : أي في موضوع صيغة الحنث .
قوله : 16 ( وما ذكرناه من الأقسام الأربعة ) : أي التي أفادها من قوله والأجل من يوم اليمين إلى هنا فالقسم الأول : هو الحلف على ترك الوطء صريحا أو التزاما والمدة أكثر من أربعة أشهر صراحة . والقسم الثاني : هو الحلف على ترك الوطء صريحا أو التزاما والمدة محتملة للأكثر والأقل موضوع هذين القسمين البر بخلاف الأخيرين فموضوعهما الحنث . والقسم الثالث : أن تكون يمينه على حنث وهي صريحة في ترك الوطء . والقسم الرابع وكونها على حنث ولم تكن صريحة في ترك الوطء وإنما استلزمته فأفادك أن الأقسام الثلاثة الأجل فيها من يوم اليمين وفي القسم
____________________