كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

قول ابن القاسم وقيل : إنه لا يلزم به ظهار أصلا ويلزم به البتات وهو قول أشهب فليس كناية عنده ظاهره .
قوله : 16 ( وينوي في الكناية الظاهرة ) : أي تقبل نيته في قسمي الكناية الظاهرة وهما ما إذا أسقط لفظ الظهر أو أسقط مؤبدة التحريم في قصد الطلاق .
قوله : 16 ( فالبتات يلزمه ) ؛ أي ولا يلزمه ظهار .
قوله : 16 ( أي وهي أجنبية ) : أي فالعبرة بكونها في علمه أجنبية لفظ بالأجنبية أم لا .
قوله : 16 ( والموضوع أنه لم يذكر لفظ ظهر ) : أي لم يذكرها مجتمعين ولا منفردين وإلا كان ظهارا كما قال الشارح .
قوله : 16 ( فتكون هذه من كنايات الطلاق ) : مفرع على قوله فيلزمه في ذلك كله البتات .
قوله : 16 ( أن لا يذكر الظهر في ذات محرم ) : أي بأن يذكر المحرم من غير لفظ ظهر كأن يقول : أنت كأمى وقوله : وأن يذكر الظهر في غير ذات محرم أي كقوله أنت كظهر فلانة الأجنبية .
قوله : 16 ( في ذات محرم ) : أي بنسب أو رضاع أو صهر .
____________________

الصفحة 417