كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

والصوم كما يأتي .
قوله : 16 ( وقيل إن أتمها بعده أجزأه ) : هذا هو القول بالكفاية مطلقا الآتي وأسقط الشارح القول الرابع هنا وسيأتي ذكره في آخر عبارته .
قوله : 16 ( ففيه الخلاف المذكور ) : أي الأقوال الثلاثة المتقدمة مع القول الرابع الآتي .
قوله : 16 ( فإن راجعها ) : أي عقد عليها وقوله قبل أن تبين منه ظرف للإطعام المتقدم .
قوله : 16 ( فيجزىء قطعا ) : أي لأن الرجعية زوجة .
قوله : 16 ( حتى تخرج من العدة ) : غاية في عدم البطلان فإذا خرجت من العدة جرى فيه الأقوال الأربعة .
قوله : 16 ( إنه لا يبني على الصوم اتفاقا ) : أي سواء أتمه بعد الطلاق وقبل إعادتها للعصمة أو بعد إعادتها له لوجوب متابعة الصوم .
قوله : 16 ( انتهى ) : أي كلام التوضيح .
قوله : 16 ( والأرجح ) إلخ : هذا بمنزلة الحاصل من كلام الشارح .
قوله : 16 ( وبعده يكفي ) : أي فالمدار على إعادتها لعصمته كان الطلاق بائنا أو رجعيا .
قوله : 16 ( وقيل لا يكفي مطلقا ) : أي بعد العود لعصمته أم لا .
قوله : 16 ( على الترتيب ) : أي بالإجماع ولا مدخل للكسوة في ذلك .
قوله : 16 ( فلا تجزىء كافرة ) : أي لو كان كتابيا حيث كان بالغا لأنه لا يجبر على الإسلام وأجزأ الصغير على الأصح لجبره على الإسلام وفي المجوسى صغيرا أو كبيرا خلاف بل قيل إن الصغير يجزىء قطعا
____________________

الصفحة 421