كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

إلخ مبالغة في تأبيد حرمتها أى فبمجرد تمام لعانها بعد لعانه تتأبد حرمتها وإن ملكت له بعد ذلك بشراء أو إرث أو انفش حملها الذى لاعن لأجله فلا تحل أبدا .
قوله : 16 ( لأنهما كالشيء الواحد ) : أى حيث كان بين وضعيهما أقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام وإلا لم يكونا توأمين .
قوله : 16 ( ستة من الأشهر ) : أى أو ستة إلا خمسة أيام .
قوله : 16 ( فاستلحاق الأول لا يستلزم استلحاق الثانى ) : أى والفروض أنه أقر بالأول ونفى الثانى .
قوله : 16 ( ولا يحتاج في ذلك لسؤال النساء ) : رد بذلك على خليل ومن تبعه من أنه يسأل فيه النساء ووجه عدم سؤال النساء أن الستة حيث كانت قاطعة شرعا للثانى عن الأول فلا معنى للرجوع للنساء . وأجيب بأن الستة قاطعة وموجبة للحد ما لم تسأل النساء وقلن : يتأخر فإن وقع ذلك درأ الحد ؛ لأن سؤالهن شبهة فمفاد هذا الجواب أن النساء لا يطلب سؤالهن ابتداء بل لو وقع ونزل وسئل النساء وقلن يتأخر درأ الحد .
____________________

الصفحة 437