كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
قوله : 16 ( من الحلي والطيب ) : فإن تطيبت قبل وفاة زوجها قال ابن رشد بوجوب نزعه وغسله كما إذا أحرمت وقال الباجي وعبد الحق عن بعض شيوخه : لا يلزمها نزعه وفرق عبد الحق بينها وبين من أحرمت بأن المحرمة أدخلت الإحرام على نفسها بخلاف الموت .
قوله : 16 ( فإنهن يتزين في خروجهن بالحرير الأسود ) : وفي الحقيقة لا مفهوم للحرير والمدار على كون الأسود زينة على حسب العادة .
قوله : 16 ( ولا تدخل حماما ) : قال ابن ناجي : ) 16 ( اختلف في دخولها الحمام فقيل لا تدخل أصلا ظاهره ولو من ضرورة وقال أشهب : لا تدخله إلا من ضرورة ونحوه في التوضيح وهذا هو الراجح فقول المصنف الآتي : إلا لضرورة يرجع له أيضا .
قوله : 16 ( إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة ) : راجع للمطلقة طلاقا بائنا فقط .
قوله : 16 ( مطلقا في المطلقة ) : أي كان الطلاق بائنا أو رجعيا كان المسكن له أولا نقد كراء أولا .
قوله : 16 ( كالمزنى بها غير عالمة ) : أي فإن لها الصداق والسكنى وأما لو كانت عالمة فلا صداق
____________________