كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

لها ولا سكنى .
قوله : 16 ( إن دخل بها ) : أي وهي مطيقة للوطء وأما غير المطيقة فلا سكنى لها إلا إذا أسكنها قبل الموت فلها السكنى دخل بها أم لا . ويدل لذلك قول المدونة : ومن دخل بصغيرة لا يجامع مثلها فلا عدة عليها ولا سكنى لها في الطلاق وعليها عدة الوفاة ولها السكنى إن كان ضمها إليه وإن لم يكن نقلها اعتدت عند أهلها .
قوله : 16 ( فيه رد على المصنف ) : أي خليل تبع ابن يونس حيث قال نقلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن وإن كان إنما أخذها ليكفلها ثم مات لم يكن لها سكنى .
قوله : 16 ( وإلا ينقد ) إلخ : الحاصل أنه إن نقد الكراء كان لها السكنى كانت وجيبة أو مشاهرة اتفاقا وإن لم ينقد ففي المشاهرة لا سكنى لها اتفاقا وفي الوجيبة على الراجح من التأويلين .
قوله : 16 ( ولو وصلت ) : أي ما لم تتلبس بالإحرام .
قوله : 16 ( إن أدركت شيئا من العدة في منزلها ) : إن قلت هذا الشرط لا يتوهم بالنسبة لمن خرجت للحج ضرورة فمات زوجها أو طلقها فإن الشرط أن ترجع من أربعة أيام فأقل ومعلوم
____________________

الصفحة 449