كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)


قوله : 16 ( لحاكم لا يرى السقوط ) : ) 16 ( أي غير مالكي .
قوله : 16 ( لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات ) : ظاهره مطلقا مالكيا أو غيره ولكن ينافيه قول الشارح فيما تقدم إلا أن يقرر لها شيء عند حاكم يرى ذلك أي يرى التقرير في المستقبل ولا يكون مالكيا لقول المؤلف في تقريره وأما مذهبنا فحكم الحاكم لا يدخل العبادات مطلقا ولا يدخل غير العبادات من الأحكام المستقبلة .
قوله : )6 ( لأنه يختلف باختلاف الأزمان ) : أي بحسب رخص الأسعار وغلوها .
قوله : 16 ( أو إلا أن ينفق على الولد ) : تقدمت شروطه في قوله : ومنفق على صغير إن كان له مال أو أب
قوله : 16 ( ولها الأجرة ) : أي في مال الولد فإن لم يكن ففي مال الأب فإن لم يكن له مال وجب عليها الإرضاع مجانا
____________________

الصفحة 493

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text