كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
وهو المعول عليه كذا في حاشية الأصل .
قوله ؛ 16 ( لمذي أو بول ) : أي للتحفظ من إصابتهما وقوله ففيه الفدية ظاهرة كانت الخرقة كبيرة أو صغيرة .
قوله : 16 ( أو قرطاس وضعه بصدغه ) : يعني أن المحرم إذا جعل على صدغه قرطاسا لضرورة كصداع أو لغيرها فإنه يفتدى وإن كان لا إثم مع الضرورة . وظاهره لزوم الفدية في لصق القرطاس للصدغ كبيرا كان أو صغيرا فهو كقطنة الأذن بخلاف الخرقة التي تلصق على الجرح فإن الحكم فيها مقيد بالكبيرة . ) 16 ( والفرق أن الشخص لما كان ينتفع بالقرطاس الصغير أشبه الكبير بخلاف الخرقة فإنه لا ينتفع بالصغيرة عادة .
قوله : 16 ( وكره شد نفقة ) : أي فلم يوسع مالك إلا في شد النفقة في الوسط تحت المئزر . ومحل الكراهة في الشد على العضد أو الفخذ ما لم يكن ذلك عادة القوم وإلا فلا كراهة ( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( وكره كب ) إلخ : يعني أنه يكره للشخص المحرم وكذا غيره أن ينام على وجهه وليست الكراهة خاصة بالمحرم كما ذكره شراح خليل لقول الجزولي : النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين .
قوله : 16 ( وهو ما خفي أثره ) : أي تعلقه بالماس له من ثوب أو جسد .
قوله : 16 ( كريحان ) إلخ : أي ومثلها ما يعصر منها فليست من قبيل المؤنث بل تكره فقط كأصلها كما نص على ذلك في الطراز قال ( ح ) : وهو الجاري على القواعد وقال ابن فرحون فيه الفدية لأن أثره يقر في البدن واعتمده ( ر ) معترضا على الحطاب وهو غير ظاهر إذ كلام المدونة صريح في كراهته فقط وحينئذ فلا فدية فيه وبذلك تعلم أن اعتراض ( ر ) على ( ح ) غير صواب ( اه ) بن من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( وكره شمه بلا مس ) : هذا هو مذهب المدونة وبه قال ابن القصار وعزا الباجي
____________________