كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

: أي الولي مقدوره مرتبط بقوله : 16 ( وأحرم صبي مميز بإذنه ) .
قوله : 16 ( فتسقط حيث عجز ) : أي ولا دم .
قوله : 16 ( وأحضرهم ) : أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب .
قوله : 16 ( أو مجنونا نوى عنه وليه ) : أي مطبقا .
قوله : 16 ( لم يقع فرضا ) : أي وإنما يقع نفلا ولو نوى به الفرض بخلاف الجمعة بالنسبة للعبد والمرأة فإنها لا تجب عليهم لكن لو صلوها وقعت منهم فرضا . والعبرة بكونه وقت الإحرام حرا مكلفا في نفس الأمر وإن لم يعلم فمن ظهر له حريته أو تكليفه وقت الإحرام سقط عنه الفرض إن لم يكن نوى النفلية .
قوله : 16 ( ولا يرتفض إحرامه ) إلخ : أي لو رفض ذلك الإحرام الحاصل قبل العتق أو قبل البلوغ وأحرم بنية الفرض كان إحرامه الثاني بمنزلة العدم .
قوله : 16 ( إمكانا عاديا ) : فلا يجب بنحو طيران إن قدر على ذلك لكن إن وقع أجزأ . وتردد زروق في الوجوب بذلك ومقتضى شارحنا : عدم الوجوب .
قوله : 16 ( وإلا فالمشقة لا بد منها ) إلخ : والمشقة المسقطة تختلف باختلاف الناس والأزمنة والأمكنة . وفي ( ح ) التشنيع على من أطلق في سقوط الحج عن أهل المغرب بل النظر بحسب الحال والزمان في أهل المغرب وغيرهم . ومن عدم الاستطاعة : سلطان يخشى من سفره العدو أو اختلال الرعية أو ضررا عظيما يلحقه بعزله مثلا لا مجرد العزل فيما يظهر كذا قال الأشياخ .
قوله : 16 ( من محارب وغاصب ) : يحترز بذلك عن أخذ الدال على الطريق أجرة من المسافرين فإنه جائز وليس فيه تفصيل الظالم ويكون على عدد رءوس المسافرين دون
____________________

الصفحة 7