كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)
تنبيه : يندب تقديم التقليد على الإشعار خوفا من نفارها لو أشعرت أولا وفعلهما بمكان واحد أولى . وفائدة التقليد والإشعار إعلام المساكين أن هذا هدي فيجتمعون له وقيل لئلا يضيع فيعلم أنه هدى فيرد .
قوله : 16 ( أي الإبل ) : أي وأما البقر والغنم فلا يوضع عليها الجلال اتفاقا في الغنم وفي البقر إن لم يكن لها سنام .
قوله : 16 ( فصيام ثلاثة أيام ) : ويندب فيها التتابع كما يندب في السبعة الباقية أيضا .
قوله : 16 ( وذلك من حين إحرامه به ) : أي وأول وقتها من حين إحرامه بالحج فلا يجزىء قبل إحرامه .
قوله : 16 ( ولو فاته صومها ) : أي ويكره له تأخيرها لأيام منى فتقديمها عليها مستحب لا واجب كما هو ظاهر المدونة وبه صرح ابن عرفة فما وقع ل ( عب ) تبعا للأجهوري والشيخ أحمد من أن صيامها قبل يوم النحر واجب ويحرم تأخيرها بلا عذر ضعيف كذا في ( بن ) نقله محشى الأصل .
قوله : 16 ( وهذا إن تقدم الموجب ) : أي فتقدم الموجب شرط في أمرين : ) ) ) ) 16 ( 16 ( 16 ( 16 ( أحدهما كون صوم الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر والثاني كونه إذا فات صام أيام منى .
قوله : 16 ( صامها متى شاء ) : أي بعد أيام منى الثلاثة فلو صامها أيام منى لم يجزئه كذا في الحاشية .
قوله : 16 ( وصيام سبعة ) : أشار الشارح إلى أن سبعة بالجر عطف على ثلاثة وهذا هو الصواب أي على العاجز عن الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج على الوجه المتقدم . وسبعة إذا رجع من منى وإن لم يصلها بالرجوع .
____________________