كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

أمتعتهم إذ من معه دواب ولو كثرت كالمتجرد في انتفاعهما به . والظاهر اعتبار عدد رءوس من التابعين والمتبوعين فقط وإذا جرى عرف بشيء عمل به لأنه كالشرط كذا في حاشية الأصل نقلا عن ( عب ) .
قوله : 16 ( ولو بلا زاد ) : رد ب ( لو ) على سحنون ومن وافقه ممن قال باشتراط مصاحبة الزاد والراحلة له ولو كان له صنعة أو قدرة على المشي .
قوله : 16 ( وقدر على المشي ) : ظاهرة ولو كان المشي غير معتاد له واشترط القاضي عبد الوهاب والباجي اعتياده لا إن كان غير معتاد له ويزري به فلا يجب عليه . الحج وما قيل فيه يقال في الصنعة .
قوله : 16 ( يهتدي بنفسه ) : أي وكان معه من المال ما يوصله .
قوله : 16 ( قدر عليها ) : أي وجدها ولا تجحف به . ومحل الوجوب على الأعمى إذا اهتدى أو وجد قائدا إذا كان رجلا لا امرأة فإنه يسقط عنها ولو قدرت على المشي مع قائد بل يكره لها ذلك . كذا في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( يباع على المفلس ) : أي ولو ثمن ولد زنا . قال ( ح ) ثمن ولد الزنا لا شبهة فيه . وإثم ولد الزنا على أبويه .
قوله : 16 ( أو بافتقاره ) إلخ : حاصله أنه يجب عليه ولو لم يكن عنده وعند أولاده إلا مقدار ما يوصله فقط . ولا يراعي ما يئول أمره وأمر أولاده إليه في المستقبل . فإن ذلك موكول لله . وهذا مبني على فورية الحج . وأما على التراخي فلا إشكال في تبدئة نفقة الأولاد والأبوين والزوجة . واعلم أنه لا يلزم الشخص التكسب وجمع المال لأجل أن يحصل ما يحج به ولا أن يجمع ما فضل عن كسبه مثلا كل يوم حتى يصير مستطيعا . بل له أن يتصدق به والمعتبر الاستطاعة الحالية كذا في الحاشية .
قوله : 16 ( إن كان عادته السؤال ) : أي في الحضر وأما فقير
____________________

الصفحة 8