كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)


قوله : 16 ( للخروج من الخلاف ) : أي الواقع في تفسير قوله تعالى : { وسبعة إذا رجعتم } فإذا أخرها لبلده أتى بمجمع عليه .
قوله : 16 ( ولا تجزىء السبعة إن قدمها عليه ) : أي ولا يجزىء أيضا تقديمها على رجوعه من منى . واختلف هل يجتزىء منها بثلاثة أيام أو لا ؟ وهو المعتمد . قال مالك : لو نسي الثلاثة حتى صام السبعة فإن وجد هديا فأحب إلي أن يهدي وإلا صام ( 1 هـ . ) فهم التونسي من كلام مالك أنه لا يجزىء منها شيء وهو المعتمد كما علمت . وقال ابن يونس : يكتفي منها بثلاثة وأما لو صام العشرة قبل رجوعه فإنه يجتزىء منها بثلاثة كما يفهم من كلام التوضيح . والفرق بينها وبين السبعة أن الثلاثة جزء العشرة فتندرج فيها وقسيمة السبعة فلا تندرج فيها كذا في الحاشية .
قوله : 16 ( لمال له ببلده ) : اللام بمعنى مع متعلق بوجد أي وإن وجد مسلفا مع مال وقوله ببلده إما صفة لمال أي مال كائن ببلده أو متعلق بمحذوف أي ويصبر ليأخذه ببلده .
قوله : 16 ( قبل كمال صوم اليوم الثالث ) : أي وأما بعد كمال الثالث فلا يطالب بالرجوع . لأنها قسيمة السبعة في العشرة فكانت كالنصف وقولنا : لا يطالب بالرجوع لا ينافي أنه لو رجع لصح . ولذا قال ابن رشد : لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة لم يجب عليه إلا أن يشاء ( 1 هـ . ) واعلم أن اتصال الثلاثة بعضها ببعض واتصال السبعة بعضها ببعض . واتصال السبعة بالثلاثة مستحب كذا في الحاشية .
قوله : 16 ( الهدي ) : أي الصادق بما سبق بعد الإحرام تطوعا أو نذرا .
قوله : 16 ( من
____________________

الصفحة 80