كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

: أي لأن الضحايا كالهدايا فلا يجزىء ما وقع منهما ليلا .
قوله : 16 ( فلا تصح بذبح كافر ) : أي لأنه ليس من أهل القرب .
قوله : 16 ( وإن جاز أكلها ) : أي والموضوع أن الكافر كتابي وإلا فالمجوسي لا تؤكل ذبيحته .
قوله : 16 ( لم تجز عن واحد منهم ) : قال في حاشية الأصل : والظاهر أنه لا يجوز بيعها مثل ما إذا ذبح معيبا جهلا .
قوله : 16 ( ويغرم لهم ما عليه ) : ومثله لو أسقطوا حقهم فيها له قبل الذبح .
قوله : 16 ( فيجوز أي ) : ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه وإن كان الداخل معه غنيا كما يأتي وهل يشترط في سقوط الطلب عمن أشركهم معه إعلامهم بالتشريك أو لا ؟ قولان للباجي وعندي : أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهو لا يصح منهم قصد القربة .
قوله : 16 ( بشروط ثلاثة ) : فإن اختل شرط منها فلا تجزي عن المشرك بالكسر ولا عن المشرك بالفتح قال في حاشية الأصل : والظاهر عدم جواز بيعها كما تقدم .
قوله : 16 ( أن يكون قريبا له ) : أي بأي وجه من أوجه القرابة وله أن يقدم بعيد القرابة على قريبها .
قوله : 16 ( ويلحق به الزوجة ) : قال في البيان أهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخلهم معه في أضحيته أزواجه ومن في عياله من ذوي رحمه كانوا ممن يلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم .
قوله : 16 ( وأن يكون ساكنا معه ) : هو ظاهر المدونة والباجي واللخمي وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغوا كذا في ( بن ) نقله محشي الأصل .
قوله : 16 ( كما هو ظاهر النقول ) : رد بذلك على الأصل و ( عب ) والخرشي حيث قالوا لا تشترط السكنى إلا إن كان الإنفاق تبرعا فإن ( بن ) قال : انظر من أين لهم هذا القيد ولم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخي مستدلا بكلام ابن حبيب الذي في المواق ولا دلالة فيه أصلا
____________________

الصفحة 91