كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 2)

والظاهر من كلام المدونة والباجي واللخمي وغيرهما أن السكنى معه شرط مطلقا ( اه . ) كذا في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( بدار واحدة ) : أي بحيث يغلق عليه معه باب وإن تعددت جهات تلك الدار .
قوله : 16 ( وحينئذ فتسقط الضحية عن المشرك ) أي فتسقط عنه سنها إن كان غنيا .
قوله : 16 ( وقال اللخمي ) إلخ : قال في الإصل : وهي فائدة جليلة .
قوله : 16 ( فلا تجزيء عوراء ) : وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها وكذا ذهاب أكثره فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت .
قوله : 16 ( وأما فائتها أي الخصي فيجزي ) إلخ : أي سواء كان خلقة أو بقطع .
قوله : 16 ( لا ذنب لها ) أي خلقة أو عروضا .
قوله : 16 ( أي لم يبرأ ) : تفسير مراد للإدماء أي فليس المراد بالإدماء حقيقته بل عدم برئه وإن لم يكن هناك دم .
قوله : 16 ( وجنون ) : أي إن كان دائما لا إن لم يدم فلا يضر كما في التوضيح .
قوله : 16 ( بخلاف الذنب ) : والفرق بينهما أن قطع الذنب يشوهها زيادة على قطع الأذن لأنه عصب ولحم بخلاف الأذن فهي جلد .
قوله : 16 ( شرط صحة ) : أي الذي هو الشرط
____________________

الصفحة 92