كتاب أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (اسم الجزء: 2)
لوجوب الوفاء به لأنه عبادة وإلا فاصل الجهاد فرض كفاية، والى ذلك أشار رحمة الله تعالى " إذا نزل الكفار دار الإسلام تعين على كل من أمكنه النصرة حتى العبد والمرأة، ولا مانع للسيد والزوج والوالد وإلا ففرض كفاية " قال النفراوي في الفواكه الدواني: محل كون الجهاد فرض كفاية بحسب الأصل فلا ينافي انه قد يكون واجباً على الأعيان إذا غزا العدو على قوم فيتعين على كل حتى النساء، وعلى من بقربهم إن عجزوا، وبتعيين الإمام، وبالنذر. قال خليل: ويعين بفجء العدو، وإن على امرأة أو عبد، وعلى من قربهم إن عجزوا وبتعيين الإمام
اهـ. وفي ضياء الحكام: ومحل تعيينه على من بقربهم إن لم يخشوا العدو على نسائهم وبيوتهم، فإن خافوا ذلك بأمارة ظاهرة لزموا مكانهم وتركوا الإعانة. وقوله وبتعيين الإمام فمن عينه وجب عليه الخروج ولو كان صبيا مطيقاً للقتال أو امرأة أو عبداً أو ولداً أو مديناً ولو منع أولياؤهم اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " ويلزم الإمام حراسة الثغور " الحراسة بمعنى المحافظة، يعني يلزم على الإمام أن يعتني بمحافظة الثغور، وهي الجهة التي يطلع منها العدو ويدخل.
وعبارة بعضهم: الثغور جمع ثغر وهو الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو، أي دخول العدو في بلاد الإسلام اهـ. وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحرزهم من عدوهم اهـ.
قال رحمه الله تعالى عاطفاً على الحراسة: " والبعث إلى دار الحرب في كل وقت يمكنه " يعني يلزم على الإمام أن يبعث بالجيش أو السرية أو يخرج بنفسه هو أو نائبه في كل وقت أو سنة متوجهين إلى دار الحرب بقدر الإمكان والنظر في ذلك.
قال رحمه الله تعالى: " فيدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فإلى الجزية والدخول في ذمة الإسلام فان أبوا " عن جميع ذلك وتعرضوا أوجب القتال، ولذا قال فإن أبوا " قاتلوهم ولا يقاتلون قبل الدعوة إلى أن يتعجلوا " قال في الرسالة: والجهاد فريضة،
الصفحة 4
388