كتاب شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية (اسم الجزء: 2)

أورده أولاً، فلو مسح ثانياً وثالثاً غير ما مسحه أولاً لم يكن ذلك تكراراً، بل هو محاولة على استيعاب الرأس، أفاد ذلك العلامة الجوجري.
قال العلماء: ولو شك في العدد في أثناء الوضوء أخذ بالأقل وكمل كالركعات، أما لو شك بعد الفراغ منه فإنه لا عبرة به.
قالوا: وإنما تكره الزيادة على الثلاثة إذا أتى بها بقصد نية الوضوء، فلو زاد بقصد نية التبرد مثلاً لم يكره.
قال الزركشي: ومحل كراهة الزيادة أيضاً إذا توضأ بماء مباح أو مملوك له، فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه كالمدارس والربط، حرمت الزيادة بلا خلاف، لأن الزيادة غير مأذون فيها.
فائدة: لو توضأ وضوء كاملاً مرة مرة، ثم توضأ أخرى كذلك، ثم ثالثاً لتأكيد ذلك حصلت له فضلية التثليث كما قاله الروياني والإمام.
قال الجوجري: وهو ظاهر المعنى، لكن قال الشيخ إسماعيل صاحب الروض: إنها لا تحصل بل لابد من تثليث كل عضو قبل الانتقال إلى غيره.
فائدة أخرى: ذكر العلماء مسائل لا يستحب فيها التثليث:
الأولى: لوضاق الوقت عنه، ولو ثلث لخرجت الصلاة أو بعضها عن الوقت، فإنه يقتصر على الفرض وهو مرة.
الثانية: لو كان عطشاناً ولو اقتصر على الفرض فضل له فضلة يشربها فيقتصر عليه.
الثالثة: لوكان الماء يكفي لفرض فقط، ولو ثلث لا يكفيه، فلا يستحب له التثليث لئلا يحتاج إلى التيمم، فلو ثلث وتيمم للباقي في قضاء عليه.
الرابعة: لو خاف فوت الجماعة لو ثلث، فإنه يقتصر على الغرض ليدرك الجماعة فإنها أهم من التثليث.
لطيفة: قال في نزهة المجالس: جاء جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على سرير من ذهب، قوائمة من فضة، مفصص بالياقوت، فاستقر على الأرض ببطحاء مكة، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - واقعده معه على السرير، ولجبريل أربعة أجنحة، جناح من لولؤ، وجناح من ياقوت، وجناح من زبرجد، وجناح من نور رب العالمين، بين الجناح والجناح ما بين المشرق والمغرب، ومعه سبعون ألف ملك، فضرب بجناحه الأرض فنبعت فتوضأ جبريل وغسل أعضاءه ثلاثاً وتمضمض ثلاثاُ واستنشق ثلاثاً، ثم قال: أشهد أن لا إله

الصفحة 373