كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 2)

فائدة (¬1): اختار بعضهم أن يكون القارئ هو الداعى لظاهر قوله صلّى الله عليه وسلّم: «له دعوة مستجابة».
وقال المصنف، وسائر من أدركناهم: يدعو الشيخ أو [من] (¬2) يلتمس بركته.
والأمر فيه سهل؛ لأن الداعى والمؤمن واحد؛ قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما [يونس: 89] قال المفسرون: دعا موسى وأمّن هارون.
تنبيه (¬3): إذا ثبت أن ساعة الختم ساعة إجابة فينبغى أن يجمع القارئ أهله وأحبابه وأن يحضره جماعة الناس؛ فقد ثبت فى الصحيحين أن النبى صلّى الله عليه وسلّم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدون الخير (¬4).
وكان ابن عباس «يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك» (¬5) وكان أنس بن مالك يجمع أهله (¬6)، وروى أن النبى صلّى الله عليه وسلّم كان يجمع أهله. وكانوا يستحبون جمع أهل الصلاح والخير، واستحبت جماعة الختم يوم الاثنين وليلة الخميس (¬7) [وبعض أول الليل] (¬8)، وبعض أول النهار، والأولى: أن يكون فى الشتاء أول الليل، وفى الصيف أول النهار.
قال عبد الرحمن بن الأسود: من ختمه نهارا (¬9) غفر له ذلك اليوم أو ليلا غفر له تلك الليلة. وقال إبراهيم التيمى: كانوا يقولون: إذا ختم الرجل [القرآن] (¬10) صلت عليه الملائكة بقية يومه وبقية ليلته، وكان بعضهم يتخير (¬11) لذلك الأوقات الشريفة [والأماكن
¬_________
(¬1) فى م، ص: تنبيه.
(¬2) سقط فى م، ص.
(¬3) فى م، ص: تتمة.
(¬4) أخرجه البخارى (2/ 463) كتاب: العيدين، باب: خروج النساء إلى المصلى، الحديث (974)، ومسلم (2/ 606) كتاب: صلاة العيدين، باب: إباحة خروج النساء فى العيدين ... ، الحديث (12/ 890)، وأبو داود (1/ 675، 676) باب خروج النساء فى العيد، الحديث (1136)، والترمذى (2/ 25) كتاب: العيدين، باب: خروج النساء فى العيدين، الحديث (537)، والنسائى (3/ 180) كتاب: صلاة العيدين، باب: خروج العواتق وذوات الخدور فى العيدين، وابن ماجه (1/ 414) كتاب: إقامة الصلاة، باب: خروج النساء فى العيدين، الحديث (1308)، وأحمد (5/ 84)، وابن الجارود فى المنتقى رقم (105)، والبيهقى (3/ 305) كتاب: صلاة العيدين، من طرق عن محمد بن سيرين، عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نخرجهن فى الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور.
(¬5) أخرجه الدارمى فى سننه (2/ 468) بنحوه.
(¬6) أخرجه الدارمى فى سننه (2/ 468، 469) وذكره الهيثمى فى المجمع (7/ 175) وقال: رواه الطبرانى ورجاله ثقات.
(¬7) فى م، ص: وليلة الاثنين.
(¬8) سقط فى م، ص.
(¬9) فى م، ص: بالنهار.
(¬10) سقط فى م، ص.
(¬11) فى م، ص: يستخير.

الصفحة 650