كتاب اختلاف الأئمة العلماء (اسم الجزء: 2)
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أراق على ذمِّي خمرًا أَو قتل خنزيرا فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا ضَمَان عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يضمن.
الصفحة 19
447