كتاب اختلاف الأئمة العلماء (اسم الجزء: 2)
وَقَالَ فِي الْجَدِيد: يجب بِكُل وَاحِد حد وَهُوَ الْأَظْهر، وَإِن قذف جمَاعَة بِكَلِمَات فَلِكُل وَاحِد حد قولا وَاحِدًا.
وَعَن أَحْمد رِوَايَات الأول كالقديم من قولي الشَّافِعِي وَهِي المنصورة عِنْد أَصْحَابه.
وَالثَّانيَِة: لكل وَاحِد حد كالجديد من قولي الشَّافِعِي، وَالثَّالِثَة: إِن طَالبه بِحَدّ الْقَذْف عِنْد الْحَاكِم مطالبه وَاحِدَة، فحد وَاحِد، وَإِن طالبوه مُتَفَرّقين حد لكل وَاحِد مِنْهُم حد.
وَاخْتلفُوا فِي التَّعْرِيض هَل يُوجب الْحَد؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُوجب الْحَد سَوَاء أنوى بِهِ الْقَذْف أم لم يُنَوّه.
وَقَالَ مَالك: يُوجب الْحَد على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يُوجب الْحَد إِلَّا أَن يَنْوِي بِهِ الْقَذْف.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: وجوب الْحَد فِيهِ على الْإِطْلَاق، وَالْأُخْرَى كمذهب الشَّافِعِي.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شهد على الْمَرْأَة أَرْبَعَة مِنْهُم الزَّوْج.
الصفحة 195