كتاب اختلاف الأئمة العلماء (اسم الجزء: 2)

الْعظم وَفِي مُوضحَة الْوَجْه فَفِي أَي مَوضِع كَانَت من الْوَجْه فِيهَا خمس من الْإِبِل عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه، وَالْأُخْرَى: أَن فِيهَا عشر من الْإِبِل.
وَقَالَ مَالك: فِي مُوضحَة الْأنف واللحى والأسفل حُكُومَة خَاصَّة وَبَاقِي الْمَوَاضِع فِيهَا خمس من الْإِبِل فَإِن كَانَت الْمُوَضّحَة فِي الرَّأْس فَهَل هِيَ بِمَنْزِلَة الْمُوَضّحَة فِي الْوَجْه أم لَا؟
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: هِيَ بمنزلتها.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: هِيَ بمنزلتها، وَالْأُخْرَى: إِذا كَانَت فِي الْوَجْه فَفِيهَا عشر، وَإِذا كَانَت فِي الرَّأْس فَفِيهَا خمس.
وَأَجْمعُوا على أَن الْمُوَضّحَة فِيهَا الْقصاص إِذا كَانَت عمدا وَأما الهاشمة وَهِي الَّتِي تكسر الْعظم وتهشمه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَاحْمَدْ: فِيهَا عشر من الْإِبِل.
وَاخْتلف عَن مَالك، فَقَالَ فِي رِوَايَة عَنهُ: لَا أعرف الهاشمة فَإِذا أوضح

الصفحة 237