كتاب اختلاف الأئمة العلماء (اسم الجزء: 2)

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شهد أَرْبَعَة بِالزِّنَا، وَاثْنَانِ بالإحصان فرجم الْحَاكِم الْمَشْهُود عَلَيْهِ، ثمَّ رَجَعَ الْجَمِيع عَن شهاداتهم شُهُود الزِّنَا، وَشَاهدا الْإِحْصَان. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ على شَاهِدي الْإِحْصَان شَيْء وَالضَّمان كُله على شُهُود الزِّنَا فَقَط.
وَعَن الشَّافِعِي ثَلَاثَة أَقْوَال، أَحدهَا: الدِّيَة أَثلَاث ثلثان على شُهُود الزِّنَا، وَثلث على شُهُود الْإِحْصَان. حَكَاهُ عَن الْمُزنِيّ، وَقَالَ الْمُزنِيّ: وَقِيَاس قَول الشَّافِعِي أَن يكون الضَّمَان أسداسا، السُّدس على شُهُود الْإِحْصَان، وَالْبَاقِي على شُهُود الزِّنَا، وَقَول الثَّانِي: إِن شهدُوا قبل شَهَادَة شُهُود الزِّنَا لم يضمنوا. وَالْقَوْل الثَّالِث: إِنَّهُم لَا يضمنُون كمذهب أبي حنيفَة.
وَقَالَ أَحْمد: عَلَيْهِم الدِّيَة نِصْفَيْنِ مشتركين فِيهَا. وَفِي صفة ذَلِك عَنهُ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: على شَاهِدي الْإِحْصَان نصف الدِّيَة، وعَلى شُهُود الزِّنَا النّصْف، وَالْأُخْرَى على شُهُود الْإِحْصَان ثلث الدِّيَة وعَلى شُهُود الزِّنَا الثُّلُثَانِ.
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: الدِّيَة على شُهُود الزِّنَا دون شُهُود الْإِحْصَان.
وَالثَّانيَِة: أَن الدِّيَة عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ.

الصفحة 261