كتاب اختلاف الأئمة العلماء (اسم الجزء: 2)
فَقَالَ مَالك: يضْرب جَالِسا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يضْرب قَائِما.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: كمذهب مَالك، وَالْأُخْرَى قَائِما.
وَاخْتلفُوا هَل يجرد؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجرد فِي حد الْقَذْف خَاصَّة، ويجرد فِيمَا عداهُ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجرد على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ أَحْمد: لَا يجرد فِي الْحُدُود كلهَا بل تضرب فِيمَا لَا يمْنَع ألم الضَّرْب كالقميص والقميصين.
وَقَالَ مَالك: يجرد فِي الْحُدُود كلهَا.
وَاخْتلفُوا فِيمَا يضْرب من الْأَعْضَاء.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يضْرب جَمِيع الْبدن إِلَّا الْوَجْه والفرج، وَزَاد أَبُو حنيفَة وَأحمد: ويتقى الرَّأْس أَيْضا.
وَزَاد الشَّافِعِي: وَلَا يضْرب الخاصرة وَسَائِر الْمَوَاضِع المخوفة.
وَقَالَ مَالك: يضْرب الظّهْر وَمَا يُقَارِبه حسب.
وَاتَّفَقُوا على أَن الرجل المرجوم لَا يحْفر لَهُ.
الصفحة 269